الشهيد الثاني
27
مسالك الأفهام
السادسة : إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه ، فإن أذن الموليان فالولد لهما . وكذا لو لم يأذنا . ولو أذن أحدهما كان الولد ، لمن لم يأذن . ولو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 297 . ( 2 ) لاحظ ص : 25 .